مفاجاءه غير متوقعه
لملايين الملاك والمستأجرين
محكمة النقض تقرر إمتداد عقد الإيجار للحفيد
إذا توفي المستأجر الأصلي وهو الجد
أصدرت محكمة النقض، حكماَ قضائياَ في غاية الأهمية، يهم ملايين الملاك والمستأجرين، بشأن تنظيم العلاقة بين الطرفين حيث استقرت على أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 70 لسنة 18قضائية، بامتداد عقد الايجار للحفيد إذا توفى المستأجر الأصلي – الجد – قبل 15 نوفمبر 2002 حتى ولو توفى والد الحفيد - ابن المستأجر الأصلي - بعد هذا التاريخ، وبذلك أصبح لا يجوز امتداد عقد الايجار إلا لجيل واحد فقط.
المحكمة في حيثيات الطعن المقيد برقم الطعن رقم 145 لسنة 76 قضائية، قالت إنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 70 لسنة 18ق، فقد أصبح لا يجوز امتداد عقد الايجار إلا لجيل واحد فقط، إلا أنه لا يعمل بهذا الحكم إلا من اليوم التالي لتاريخ نشره أي بعد الذي سبق وأن جاء بتاريخ 15 نوفمبر 2002، كما أنه لا يطبق بأثر رجعى.
وبحسب "المحكمة" - فقد أوقفت المحكمة الآثر الرجعى، كما أنها امتنعت عن المساس بالمراكز التي استقرت اذ جاء بأسبابه: " لما كان ذلك وكان اعمال الاثر الرجعى للحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وعلى ما جرى انتهت اليه المحكمة في هذه الاسباب، مؤداها إحداث خلخة اجتماعية واقتصادية مفاجئة، تصيب فئات عريضة من القاطنين بوحدات سكنية تساندوا فى اقامتهم بها الى حكم هذا النص قبل القضاء بعدم دستوريته، إذ كان ذلك فإن المحكمة ترى اعمال الرخصة المخولة لها بنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانونها، وتحدد لسريان هذا الحكم تاريخا أخر هو اليوم التالي لنشره
اترك تعليقا: